Rulings

State Council 18/01/2012

شورى حكم رقم : 259 /2012

Court
شورى
Number
259/2012
Date
18/01/2012
President
سليمان عيد
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن المحافظ بالترخيص بتركيب بوابة حديد مخالف للقانون ولاحكام المادة 135 من قانون البلديات، لانه صادر عن مرجع غير مختص فالصلاحية تعود لرئيس البلدية ويقتضي ابطال قرار المحافظ. وان التصريح بتشييد تصوينة من الحديد صادر عن رئيس البلدية وفقا لاحكام القانون رقم 646/2004، فيقتضي تطبيق قرار رئيس البلدية وله الحق بازالة المخالفة. ولا يحق لمجلس الشورى الزام البلدية بازالة التعدي لانه لا يحق له الحلول محل الادارة او اعطاؤها الاوامر وذلك استنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.