State Council 18/01/2012
شورى حكم رقم : 259 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 259/2012
- Date
- 18/01/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن المحافظ بالترخيص بتركيب بوابة حديد مخالف للقانون ولاحكام المادة 135 من قانون البلديات، لانه صادر عن مرجع غير مختص فالصلاحية تعود لرئيس البلدية ويقتضي ابطال قرار المحافظ. وان التصريح بتشييد تصوينة من الحديد صادر عن رئيس البلدية وفقا لاحكام القانون رقم 646/2004، فيقتضي تطبيق قرار رئيس البلدية وله الحق بازالة المخالفة. ولا يحق لمجلس الشورى الزام البلدية بازالة التعدي لانه لا يحق له الحلول محل الادارة او اعطاؤها الاوامر وذلك استنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.