Rulings

Criminal Court of Appeal 30/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
26/2014
Date
30/01/2014
President
رندة كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن عملا بالمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 231 اصول المحاكمات الجزائية باعتبار ان تاريخ صدور القرار الاستئنافي الغيابي يعد منطلقا لبدء سريان مدة مرور الزمن وبالتالي يعد القرار الاستئنافي غير المبلغ منطلقا لاحتساب مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة.