Criminal Court of Appeal 30/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 26/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن عملا بالمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 231 اصول المحاكمات الجزائية باعتبار ان تاريخ صدور القرار الاستئنافي الغيابي يعد منطلقا لبدء سريان مدة مرور الزمن وبالتالي يعد القرار الاستئنافي غير المبلغ منطلقا لاحتساب مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة.