Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد الادلاء بالخطأ بتطبيق المادة 445 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المستأنف لم يقبل الدفوع المدلى بها على اساس هذه المادة.
ان عدم تحديد هوية ومحل اقامة المدعى عليه يؤدي الى عدم السير بالدعوى سندا للمادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية.
يقع على عاتق المدعي اثبات ما يدلي به ولا سيما هوية ومحل اقامة المدعى عليه.
Cited