Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
26/2014
Date
29/05/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

يرد الادلاء بالخطأ بتطبيق المادة 445 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المستأنف لم يقبل الدفوع المدلى بها على اساس هذه المادة.

ان عدم تحديد هوية ومحل اقامة المدعى عليه يؤدي الى عدم السير بالدعوى سندا للمادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية.

يقع على عاتق المدعي اثبات ما يدلي به ولا سيما هوية ومحل اقامة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on