Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2014

Court
تمييز مدني
Number
26/2014
Date
20/03/2014
President
وليد القاضي
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المصفي يكون الممثل القانوني للشركة طيلة مرحلة التصفية ولغاية انتهاء الشخصية المعنوية فيكون بالتالي صاحب الصفة للتقدم بالاستدعاء التمييزي.

من ناحية اخرى قبلت المحكمة النقض المتعلق بقرار محكمة الاستئناف رد طلب الادخال لانه يقبل الطعن على حدة وبمعزل عن الحكم الذي تنتهي به المحاكمة وذلك عملا بالمادة 704 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 615 من الاصول المدنية.

وردت شكلا طلب النقض المتعلق بقرار التثبت من الملاءة لانه يحمل طابعا تحقيقيا او تمهيديا متعلقا بنقل عبء اثبات حالة التوقف عن الدفع لانه لا يقبل الاستئناف على حدة تبعا لطبيعته هذه.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره باعتبار ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لا سيما المادتين 38 و46 اصول المحاكمات المدنية بما يؤول الى رد طلب ادخال المطلوب ادخالهم على سبيل الضمان، متبنيا ما انتهى اليه في اعتباره ان الدعوى التجارية المقامة امام المحكمة الابتدائية في بيروت ترمي الى البت بصحته او بطلان الضمان، في حين ان دعوى الافلاس انما ترمي الى استصدار حكم باعلان حالة التوقف عن الدفع وهي من اختصاص هذه المحكمة.