Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

لا يقبل ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية:

1- اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي.

2- اذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى او هيئة تحكيمية.

3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

المادة 46 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/46/