Rulings

Criminal Court 01/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
26/2012
Date
01/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل عمدا لمحاولته قتله من خلال اطلاق النار عليه بعد تتبعه وملاحقته مستندة الى ذلك افادة الضحية والى قرينة تواري المتهم عن الانظار، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح دون ترخيص.

وقد اعلنت براءة المتهمين الباقين لعدم كفاية الادلة خاصة وان المدعي الشخصي قد تراجع عن افادته التي كانت الدليل الابرز على مسؤوليتهم الجرمية.