Criminal Court 01/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 26/2012
- Date
- 01/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل عمدا لمحاولته قتله من خلال اطلاق النار عليه بعد تتبعه وملاحقته مستندة الى ذلك افادة الضحية والى قرينة تواري المتهم عن الانظار، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح دون ترخيص.
وقد اعلنت براءة المتهمين الباقين لعدم كفاية الادلة خاصة وان المدعي الشخصي قد تراجع عن افادته التي كانت الدليل الابرز على مسؤوليتهم الجرمية.