Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ان قيام الجهة المميزة بتنفيذ القرار المطعون فيه لا يعتبر رضوخا له بل الزاما منها بحكم القانون بالتنفيذ سيما وانه قد جرى رد طلب وقف التنفيذ.
Cited