Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية لان الافادة المتذؤع بها لتأييد الطلب كانت مبرزة في ملف الدعوى.