Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
26/2013
Date
22/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت المحكمة برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية لان الافادة المتذؤع بها لتأييد الطلب كانت مبرزة في ملف الدعوى.