Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2009
- Date
- 16/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، ولاقتصار الاختلاف حول الزام المسؤول بالمال بدفع مبلغ من المال.