Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
26/2009
Date
16/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، ولاقتصار الاختلاف حول الزام المسؤول بالمال بدفع مبلغ من المال.