Court of Cassation, civil chamber 02/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2005
- Date
- 02/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر النصاب القانوني الذي نصت عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان قيمة الطلب الاصلي هي دون النصاب القانوني والطلب المقابل غير متلازم مع الطلب الاصلي.