Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2005

Court
تمييز مدني
Number
26/2005
Date
02/05/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر النصاب القانوني الذي نصت عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان قيمة الطلب الاصلي هي دون النصاب القانوني والطلب المقابل غير متلازم مع الطلب الاصلي.