Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2005

Court
تمييز مدني
Number
26/2005
Date
23/06/2005
President
/طانيوس الخوري/
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلّد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم وعدم توافر السبب الجدي سندا للمادة 741 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ذلك ان القرار المطلوب ابطاله والقاضي بعدم مرور الزمن على بدلات الايجار المستحقة بذمة شقيقة المستأجر الذي دخلت معه المأجور هو في موقعه القانوني، لأن الحكم الذي كرّس حقها بالتحديد لم يصدر الاّ بتاريخ لاحق، وبالتالي لم يكن المالك يعترض لها بحق الايجار ليطالبها بالبدل.