Court of Cassation, civil chamber 23/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2005
- Date
- 23/06/2005
- President
- /طانيوس الخوري/
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلّد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم وعدم توافر السبب الجدي سندا للمادة 741 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ذلك ان القرار المطلوب ابطاله والقاضي بعدم مرور الزمن على بدلات الايجار المستحقة بذمة شقيقة المستأجر الذي دخلت معه المأجور هو في موقعه القانوني، لأن الحكم الذي كرّس حقها بالتحديد لم يصدر الاّ بتاريخ لاحق، وبالتالي لم يكن المالك يعترض لها بحق الايجار ليطالبها بالبدل.