Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002

Court
تمييز مدني
Number
26/2002
Date
23/05/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يردّ السبب التمييزي المبني على عدم صحة الخصومة لان الدعوى الافلاسية اقيمت بوجه المؤسسة التجارية بشخص مديرها المفوّض بالتوقيع عنها بالانفراد.

يردّ السبب التمييزي المبني على وجوب استئخار الدعوى الافلاسية لحين صدور حكم بالدعوى الجزائية المقامة من الكفيل بعدم صحة توقيعه على الكفالة وذلك لان لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى الافلاسية.

يعلن افلاس المؤسسة التجارية سندا للمادة 489 من قانون التجارة وذلك لثبوت صحة الدين ولتوقّف الشركة عن الدفع واختفاء مديرها وانهيار مركزها المالي، مما يقتضي معه رد التمييز اساسا.