Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
26/2003
Date
17/04/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 02/08/2001 والمتمحور حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المسند الى المدعى عليه المميز بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية يؤدي الى عدم سماع التمييز لعدم قابلية الحكم للنقض، وبالتالي رده