Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2003
- Date
- 17/04/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 02/08/2001 والمتمحور حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المسند الى المدعى عليه المميز بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية يؤدي الى عدم سماع التمييز لعدم قابلية الحكم للنقض، وبالتالي رده