Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
26/1954
Date
24/11/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

يمكن مداعاة الشركة كمسؤولة بالمال امام القضاء الجزائي بصفتها ولية سائق القطار في حادث التسبب بوفاة احد المارة عن اهمال وقلة احتراز بمقتضى المادة 127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.