Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/1954
- Date
- 24/11/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
يمكن مداعاة الشركة كمسؤولة بالمال امام القضاء الجزائي بصفتها ولية سائق القطار في حادث التسبب بوفاة احد المارة عن اهمال وقلة احتراز بمقتضى المادة 127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.