Civil Court of Appeal 18/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 26/2001
- Date
- 18/11/2001
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
ان زواج الابنة وانتقالها للعيش في مسكن آخر يجعل حقها بالتمديد القانوني للايجار يسقط بعد وفاة والدتها (المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).