Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004

Court
تمييز مدني
Number
26/2004
Date
08/04/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الأسباب التمييزية، وقضت بردّ طلب ادخال البائع لعدم توافر مصلحته في الدعوى استنادا للمادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم يخالف المادتين 239 و248 من قانون الملكية العقارية قرار المفوّض السامي رقم 3339 تاريخ 12-/11/1930، لأنّ مهلة تقديم دعوى الشفعة يبحث فيها في دعوى مستقلّة عن دعوى الصورية.