Court of Cassation, civil chamber 08/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2004
- Date
- 08/04/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الأسباب التمييزية، وقضت بردّ طلب ادخال البائع لعدم توافر مصلحته في الدعوى استنادا للمادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم يخالف المادتين 239 و248 من قانون الملكية العقارية قرار المفوّض السامي رقم 3339 تاريخ 12-/11/1930، لأنّ مهلة تقديم دعوى الشفعة يبحث فيها في دعوى مستقلّة عن دعوى الصورية.