Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004

Court
تمييز مدني
Number
26/2004
Date
19/02/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار المستعجل والمعجل التنفيذ الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولا فاقدا الاساس القانوني اذا كان غير معلل.

يعود لمحكمة الاستئناف حق اصدار قرار بوقف التنفيذ بما لها من حق تقدير الوقائع لتتحقق من توافر شروط المادة 577 اصول المحاكمات المدنية او عدم توافرها.