Court of Cassation, civil chamber 19/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2004
- Date
- 19/02/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المستعجل والمعجل التنفيذ الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولا فاقدا الاساس القانوني اذا كان غير معلل.
يعود لمحكمة الاستئناف حق اصدار قرار بوقف التنفيذ بما لها من حق تقدير الوقائع لتتحقق من توافر شروط المادة 577 اصول المحاكمات المدنية او عدم توافرها.