Criminal Court 22/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 260/2010
- Date
- 22/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة رسمية بالنجاح بالقسم الثاني في البكالوريا واستعمالها من خلال تقديمها الى وزارة التربية السورية مما يقتضي تجريمه بالمادة 459 عقوبات و459 معطوفة على 454 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.