Rulings

Criminal Court 22/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
260/2010
Date
22/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة رسمية بالنجاح بالقسم الثاني في البكالوريا واستعمالها من خلال تقديمها الى وزارة التربية السورية مما يقتضي تجريمه بالمادة 459 عقوبات و459 معطوفة على 454 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.