Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 260/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لثبوت ذلك بتعدد افادات الاظناء الذين يشترون منه، ولدلالة احدهم الى منزله ولتطابق افادته مع افادة شقيق المتهم بانه يعمل دهانا.