Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
260/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لثبوت ذلك بتعدد افادات الاظناء الذين يشترون منه، ولدلالة احدهم الى منزله ولتطابق افادته مع افادة شقيق المتهم بانه يعمل دهانا.