Criminal Court of Appeal 29/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 260 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 260/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة التعويض المحدد من قبل المحكمة لما لها من حق التقدير وقد اعتبرت بان فعل المستأنف عليه والمتمثل بتسليم شيك للمستأنفة وهو عالم بانتفاء مؤونة لحملها على تسليم مبالغ نقدية يشكل مناورة احتيالية مؤلفة لجرمي المادتين 667 و655 عقوبات فيكون ثمة اجتماع معنوي للجرائم.
Cited