Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 260 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
260/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة التعويض المحدد من قبل المحكمة لما لها من حق التقدير وقد اعتبرت بان فعل المستأنف عليه والمتمثل بتسليم شيك للمستأنفة وهو عالم بانتفاء مؤونة لحملها على تسليم مبالغ نقدية يشكل مناورة احتيالية مؤلفة لجرمي المادتين 667 و655 عقوبات فيكون ثمة اجتماع معنوي للجرائم.

Cited

Texts it relies on