Rulings

Labour Arbitration Councils 22/06/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 260 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
260/2011
Date
22/06/2011
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب الادخال في المحاكمة بعد التثبت من تلازم الطلب الاصلي مع طلب الادخال واختصاص مجلس العمل التحكيمي. وقضة بمسؤولية المدعى عليها وزوجها عن الصرف التعسفي على للخادمة المدعية والزمهما بالتكافل والتضامن بان يدفعا لها اجرها المستحق لها مع الفائدة القانونية. ورد الطلب المقابل اساسا لانتفاء موضوعه بعد تحميل المدعى عليها وزوجها مسؤولية فسخ عقد العمل المنزلي.

Cited

Texts it relies on