Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
261/2013
Date
08/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

اخرجت المحكمة احد المميز ضدهم من المراجعة اذ انه مدعى عليه وطلب النقض مقدم من مدعى عليه آخر لانتفاء الصفة.

اعتبرت محكمة التمييز ان عدم استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة جرم القتل غير القصدي لا يمنع المدعي الشخصي من الطعن به ويكون من شأن الاستئناف الذي قدمه، عملا بالمادة 137 اصول المحاكمات الجزائية، اعادة تحريك الدعوى العامة ونشرها امام الهيئة الاتهامية بمعزل عن استئناف النيابة العامة او عدمه، فضلا عن ان عدم توجيه الاستئناف الذي قدمه المدعي ضد الحق العام في القضية الحالية التي تحركت الدعوى العامة فيها بموجب الادعاء الشخصي المباشر، لا يشكل مخالفة تفضي الى رد هذا الاستئناف باعتبار ان النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام في خصم دائم في الدعوى؛ بالاضافة الى ذلك، اعتبرت المحكمة ان الاستدعاء الاستئنافي المذكور مستوف للشرط المنصوص عليه في المادة 137 اصول المحاكمات الجزائية، فقرة 1، لجهة تضمنه للاسباب القانونية والمطالب وبالتالي ردت كل ما ادلى به المستدعي والمخالف لما توصلت اليه.

ردت محكمة التمييز السببين الثالث والرابع المبنيين على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع اذ ان ما يثيره المستدعي ضمنهما لا يتوافق مع المفهوم القانوني لسبب النقض المذكور والمنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي يتحقق بايراد القرار لوقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى بحيث يؤدي ايرادها على هذا النحو الى التأثير في النتيجة القانونية التي انتهى اليها القرار، اذ ان مجمل ما يدلي به المستدعي يؤلف مناقشة في حق الهيئة الاتهامية في تقدير الوقائع والادلة واعتماد منها ما يكون قناعتها وهو حق مطلق لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ردت محكمة التمييز السبب الخامس المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني اذ ان الهيئة الاتهامية قد بينت في قرارها الاسباب الواقعية بشكل واضح وكاف والتي بررت بموجبها النتيجة القانونية التي انتهت اليها، فضلا عن حقها المطلق في تقدير الوقائع والادلة.

اعتبرت محكمة التمييز لرد السبب التمييزي السادس بان مجمل ما استعرضه القرار المطعون فيه من وقائع وادلة تتعلق بالمستدعي وتفيد عن وجود اهمال وعدم بذل عناية من قبله في علاج المرحومة الامر الذي ساهم بوفاتها لينتهي الى ترتيب المسؤولية الجزائية بحقه عن جنحة المادة 564 عقوبات، يندرج ضمن حق الهيئة المطلق في تقدير الوقائع والادلة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز.

قضت المحكمة برد طلب النقض في الاساس بعد ردها للسبب السابع والاخير المبني على افتقار القرار المطعون فيه للتعليل او النقض فيه معتبرة ان مجمل ما عرضته الهيئة في قرارها من وقائع وادلة يؤلف تبريرا كافيا لما خلصت اليه من نتيجة مغايرة لما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق.