Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
262/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

خلافا لما يدلي به المميّز لا فقدان للتعليل في القرار الذي ادان بجرم الافتراء، ان محكمة الاساس قد علّلت القرار بشكل كاف وهو يأخذ عليها تقييمها للادلة يعود لمحكمة الاساس ان تقدّر الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، يرد السبب التمييزي المدلى به.