Criminal Court 30/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 262/2011
- Date
- 30/06/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638/200 عقوبات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة الى الثلث للمحاولة ويمنح بعدها المتهم الاسباب التخفيفية نظرا للاسقاط الحاصل من المدعي الشخصي سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة أشغالا شاقة 6 اشهر.