Rulings

Criminal Court 30/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
262/2011
Date
30/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638/200 عقوبات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة الى الثلث للمحاولة ويمنح بعدها المتهم الاسباب التخفيفية نظرا للاسقاط الحاصل من المدعي الشخصي سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة أشغالا شاقة 6 اشهر.