Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 263/2013
- Date
- 29/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ادينت المدعى عليها بجرم استيفاء الحق بالذات المنطبق على المادة 429 معطوفة على المادة 430 عقوبات وردت طلب استئخار الدعوى بسبب الدعوى المدنية الهادفة الى ابطال عقد البيع الواقع على العقار موضوع هذه القضية لانها بدون اي تأثير على توافر عناصر الجرم المذكور، فضلا عن قيام المحكمة بقبول استئناف المدعي الشخصي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها باخلاء الشقة موضوع هذه الدعوى فورا، هذا الاخلاء الذي يعتبر بمثابة رد عملا بالمادة 129 فقرة 1 والمادة 130 عقوبات، وذلك خلافا للحكم الابتدائي الذي اغفل هذا الامر، علما انه صدق لجهة قيمة العطل والضرر.