Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
263/2013
Date
29/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ادينت المدعى عليها بجرم استيفاء الحق بالذات المنطبق على المادة 429 معطوفة على المادة 430 عقوبات وردت طلب استئخار الدعوى بسبب الدعوى المدنية الهادفة الى ابطال عقد البيع الواقع على العقار موضوع هذه القضية لانها بدون اي تأثير على توافر عناصر الجرم المذكور، فضلا عن قيام المحكمة بقبول استئناف المدعي الشخصي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها باخلاء الشقة موضوع هذه الدعوى فورا، هذا الاخلاء الذي يعتبر بمثابة رد عملا بالمادة 129 فقرة 1 والمادة 130 عقوبات، وذلك خلافا للحكم الابتدائي الذي اغفل هذا الامر، علما انه صدق لجهة قيمة العطل والضرر.