Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 263/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن لعدم اشتماله على اي سبب من اسباب التمييز الواجب الادلاء بها ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.