Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
263/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن لعدم اشتماله على اي سبب من اسباب التمييز الواجب الادلاء بها ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.