Criminal Court 23/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 264/2010
- Date
- 23/06/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بسبق الملاحقة مردود لان الدعوى اقيمت امام المحاكم السورية بتاريخ لاحق للدعوى الحالية وليس بتاريخ سابق لها.
ان جرم التدخل في تزوير افادة جامعية واستعمال الافادة ثابت في حق المتهم، فقد اعطى المتهم بيانات شخصية عنه وعن اسمه الى مرتكب التزوير مما يفيد التدخل في الجرم، كما لجأ الى شخص من خارج الجامعة للحصول على الافادة مما يؤدي الى القول بتوافر النية الجرمية ودفع لقاء ذلك مبلغا من المال. ان المتهم قد قام باستعمال المزور من خلال تقديم الافادة المزورة الى جامعة دمشق. يجرم المتهم سندا للمواد 459 و460 معطوفة على 219 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة ويحكم بوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.
يحكم على المتهم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجامعة اللبنانية نتيجة المساس بمستوى الشهادات العلمية.