Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 264/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يقبل اعتراض الظنين شكلا على الحكم الغيابي القاضي بادانته بجنحة تعاطي المخدرات لانه حضر جلسة المحاكمة الاولى فالحكم الغيابي في ما خص المعترض يعتبر كانه لم يكن، ولان الاعتراض مستوف الشروط والمهلة القانونية.
ويعاقب المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673/98 وذلك لضبط الكوكايين بحيازته واقراره بالتعاطي. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات لخضوعه للعلاج، ويكتفى بمدة توقيفه وبالغرامة.