Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
264/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يقبل اعتراض الظنين شكلا على الحكم الغيابي القاضي بادانته بجنحة تعاطي المخدرات لانه حضر جلسة المحاكمة الاولى فالحكم الغيابي في ما خص المعترض يعتبر كانه لم يكن، ولان الاعتراض مستوف الشروط والمهلة القانونية.

ويعاقب المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673/98 وذلك لضبط الكوكايين بحيازته واقراره بالتعاطي. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات لخضوعه للعلاج، ويكتفى بمدة توقيفه وبالغرامة.