Rulings

Criminal Court 30/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
265/2011
Date
30/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بدخول شقة في الساعة الثالثة والنصف فجرا عن طريق تسلق الشرفة وقد شاهده السكان داخلها ولا يفيد الانكار الذي لم تقتنع به المحكمة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على 640 معطوفة على 201 عقوبات بجرم محاولة السرقة الليلية عن طريق التسلق.

ان حمل المتهم لمسدس يعتبر حملا لسلاح حربي دون ترخيص ويوجب ادانته سندا للمادة 72 اسلحة.

لتوافر عناصر حالة السكر يجب ان يتواجد المتهم في مكان عام. وغير ان تواجده واخل الشقة ينفي هذا العنصر يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 622 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة لمحاولة السرقة الليلية عن طريق التسلق بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 10 سنوات. ويحكم عليه بالنسبة لحمل السلاح دون ترخيص بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية.

تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الاشغال الشاقة 10 سنوات.