Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توافره في دعاوى الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني ان الحكمين قد توافقا على الوصف القانوني الواحد للفعل.