Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
265/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توافره في دعاوى الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني ان الحكمين قد توافقا على الوصف القانوني الواحد للفعل.