Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
266/2003
Date
30/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث والقاضي بتجريم الحدث لمخالفته النظام العام ومبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة القرار الاتهامي الذي احيل بموجبه المستدعي امامها، ولحرمانه من حق الدفاع تطبيقا للمادتين 180 و202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.