Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث والقاضي بتجريم الحدث لمخالفته النظام العام ومبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة القرار الاتهامي الذي احيل بموجبه المستدعي امامها، ولحرمانه من حق الدفاع تطبيقا للمادتين 180 و202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.