Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
266/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان تسليم شيك دون مؤونة لم ترافقه اية مناورات احتيالية واي خداع لايهام المدعي بامر غير موجود. بانتفاء عناصر جرم الاحتيال (المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43)، يكون الجرم غير متوافر ولا يكفي القيام باعمال سلبية كالكتمان لاعتبار الاحتيال قائما. يحكم بوقف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.

ان ارتجاع الشيك لم يحصل بشكل اكيد لانتفاء المؤونة ولم تعلم اسباب الارتجاع، وبالتالي لا تكون عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 667 عقوبات متوافرة. يحكم ببراءة المتهم من الجرم المذكور.