Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
267/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز الجزائي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ادان القاضي المنفرد المميز بجرم الاحتيال لتوافر عناصر الجرم في حين برّأه القرار الاستئنافي لعدم اكتمال اركان الاحتيال معتبرا النزاع مدنيا.

ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع والمستندات ولخطئه بتمديد هوية البائع ومن انجز معاملات الانتقال ومن قبض رصيد الثمن.