Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز الجزائي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ادان القاضي المنفرد المميز بجرم الاحتيال لتوافر عناصر الجرم في حين برّأه القرار الاستئنافي لعدم اكتمال اركان الاحتيال معتبرا النزاع مدنيا.
ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع والمستندات ولخطئه بتمديد هوية البائع ومن انجز معاملات الانتقال ومن قبض رصيد الثمن.