Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
267/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم بجناية محاولة السرقة المنصوص عنها في المادة 639معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاقدام الفاعل على خلع الجرار الحديدي للمستودع وفتح الباب بواسطة نسخة عن المفتاح الذي كان شريكه المستخدم السابق قد حصل عليه خفية عن المالك، وضبطهم بالجرم المشهود اثناء تجميعهم للبضائع تمهيدا لنقلها. وان علمه بنية السرقة يستمد من ان نقل البضائع حصل خارج اوقات الدوام. وينتفي عنصر الليل كظرف مشدد لان السرقة حصلت صيفا عند الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المعروف انه في فصل الصيف يتأخر حلول الظلمة الدامسة، مما يقتضي عدم تطبيق المادة 640 عقوبات، ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية.