Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سعد، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المواد 459 عقوبات معطوفة على المادة 460 عقوبات معطوفة على المادة 454 عقوبات لثبوت اقدامه على ابراز صورة مأخوذة عن اصل الافادة المزورة المنسوب صدورها عن معهد الكمبيوتر والفنون الهندسية امام السفارة اللبنانية في قطر بقصد المصادقة عليها من الجهات الرسمية المختصة، ما يجعل فعله منطبقا على وصف استعمال المزور مع العلم بامره بعد اعتبار المحكمة ان اختلاق هذا المستند بالشكل والمضمون الواردين في الملف ينطبق عليه وصف التزوير بحسب التعريف الوارد في المادة 453 عقوبات.