Criminal Court 30/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 267/2011
- Date
- 30/06/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار بقية المتهمين قيام المتهمين المتوارين عن الانظار بالاتجار بالمخدرات فيجرمان سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم عليهما غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط المخدرات معه قيامه بترويج المخدرات لصالح المتهمين بالاتجار فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
لقد ثبت اقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالنسبة للترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشقاة 5 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهم بالنسبة على التعاطي بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت تعاطي المتهمين للمخدرات فيدانون سندا للمادة 127 مخدرات.
يحبس المتهمون 3اشهر ويمنحون الاسباب التخفيفية، نظرا لخصوعهم للعلاج ولوقفهم تعاطي المخدرات، سندا للمادة 254 مخدرات ويكتفي بمدة التوقيف.