Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2002
- Date
- 05/11/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ظهور مستند جديد بعد صدور الحكم لا يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة طالما ان هذا المستند لا يؤدي الى تبرئة المحكوم عليه من الجرم. بعدم توافر اسباب اخرى لاعادة المحاكمة نصت عليها المادة نفسها يكون الطلب مردودا شكلا.