Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
267/2002
Date
05/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ظهور مستند جديد بعد صدور الحكم لا يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة طالما ان هذا المستند لا يؤدي الى تبرئة المحكوم عليه من الجرم. بعدم توافر اسباب اخرى لاعادة المحاكمة نصت عليها المادة نفسها يكون الطلب مردودا شكلا.