Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
267/2003
Date
04/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانتفاء الارتياب بقاضي التحقيق المطلوب نقل الدعوى العالقة امامه اذ ان رد الدفع المتعلق بان الدعوى هي مدنية وليست جزائية لا يبرر الارتياب، لان عدم توافق وجهة نظر قاضي التحقيق القانونية مع وجهة نظر المستدعي لبس فيه ما يفيد عن انحياز قاضي التحقيق المنصوص عليه في المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولا يبرر الارتياب تقريب القاضي لمواعيد الجلسات لان ذلك يؤمن حسن سير العدالة، كما ان الادلاء ببطلان التبليغ يحصل امام القاضي الناظر في الدعوى عند مثوله امامه وفقا لنص المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولا يشكل الارتياب تخوف المدعي من توقيفه ان مثل امام قاضي التحقيق، وقضت بتغريمه بعد رد طلب نقل الدعوى وفقا لنص المادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.