Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
268/2006
Date
29/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 423 عقوبات. ان القرار المطعون فيه قد اعتبر انه لا وجود للجرم الجزائي طالما ان اشغال العقار بشكل غير مشروع لم يحصل خلافا لقرار قضائي واضح وصريح بالاخلاء. اذ يقتضي توافر القرار القضائي بالاخلاء لتحقق عناصر الجرم. ان القرار المطعون فيه قد طبق القانون بشكل صحيح وعلل القرار بشكل كاف. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع والمستندات. ان القرار المطعون فيه قد قضى بانتفاء الجرم الجزائي وقد بين الاسباب المبني عليها القرار. يرد السبب التمييزي لانتفاء التشويه، ويبرم القرار المطعون فيه.