State Council 31/01/2013
شورى حكم رقم : 268 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 268/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح.
فان القرار جاء معللا تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وبين الاساس الواقعي لعدم الاخذ بعقد الايجار المسجل ورد الاعتراض على التكليف.
فقد لجأت اللجنة الى اعتماد التخمين المباشر للقيمة التأجيرية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 60/88 نظرا للشك في عقد الايجار وصوريته.
ويعود للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته، لذا فان قرار تحديد القيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف واقع في محله الصحيح ويقتضي التصديق.
Cited