Rulings

State Council 31/01/2013

شورى حكم رقم : 268 /2013

Court
شورى
Number
268/2013
Date
31/01/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح.

فان القرار جاء معللا تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وبين الاساس الواقعي لعدم الاخذ بعقد الايجار المسجل ورد الاعتراض على التكليف.

فقد لجأت اللجنة الى اعتماد التخمين المباشر للقيمة التأجيرية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 60/88 نظرا للشك في عقد الايجار وصوريته.

ويعود للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته، لذا فان قرار تحديد القيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف واقع في محله الصحيح ويقتضي التصديق.

Cited

Texts it relies on