Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي وابرام القرار المطعون فيه لان المناقشة المدلى بها في اطار الدفع بان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية انما هو مناقشة للعناصر الجرمية وبالتلاي يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا.