Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
268/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي وابرام القرار المطعون فيه لان المناقشة المدلى بها في اطار الدفع بان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا سندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية انما هو مناقشة للعناصر الجرمية وبالتلاي يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا.