Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
268/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز الجزائي شكلا لان الحكم يعتبر بمثابة الوجاهي لانه لم يصدر في موعده ولم يثبت تبليغه من المميز، فلا تبدأ مهلة التمييز بالسريان.

ينقض القرار المميز لثبوت عدم توقيع الكاتب على الحكم سندا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، ولان ذلك يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية.