Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 268/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز الجزائي شكلا لان الحكم يعتبر بمثابة الوجاهي لانه لم يصدر في موعده ولم يثبت تبليغه من المميز، فلا تبدأ مهلة التمييز بالسريان.
ينقض القرار المميز لثبوت عدم توقيع الكاتب على الحكم سندا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، ولان ذلك يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية.