Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
269/2013
Date
07/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لانتفاء التعليل سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت ان حيثيات القرار لا تبرر النتيجة القانونية التي آل اليها.

Cited

Texts it relies on