Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
269/2013
Date
30/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لعلة مخالفة القانون واغفال الاصول الجوهرية اذ تبين انه لم يجر للمتهم المميز اي استجواب تمهيدي الذي ترعى احكامه المادتان 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية، ما يستوجب ابطال المحاكمة والحكم المطعون فيه لان هذه المعاملة وابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام تشكل مجتمعة الاعمال الممهدة للمحاكمة امام محكمة الجنايات ويؤدي اغفالها الى النقض.