Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2013
- Date
- 30/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لعلة مخالفة القانون واغفال الاصول الجوهرية اذ تبين انه لم يجر للمتهم المميز اي استجواب تمهيدي الذي ترعى احكامه المادتان 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية، ما يستوجب ابطال المحاكمة والحكم المطعون فيه لان هذه المعاملة وابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام تشكل مجتمعة الاعمال الممهدة للمحاكمة امام محكمة الجنايات ويؤدي اغفالها الى النقض.