Rulings

Labour Arbitration Councils 08/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 269 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
269/2003
Date
08/04/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي الاصلي واعتبر انه صرف من العمل بدون سبب مشروع وبطريقة تعسفية لانه فصل من العمل بعد انذاره شفهيا ولاسباب اهماله القيام بواجبه الوظيفي ولاشكالات مع زملائه بقيت من دون اي اثبات ما لا يتوافق مع شروط المادة 74 عمل التي حددت شروط تبرير الصرف ومنها ان يكون هناك انذار خطي معلل الاسباب. وان الاشكالات التي ذكرت وفق مفهوم المادة 74 عمل التي حددت شروط تبرير الصرف ومنها ان يكون هناك انذار خطي معلل الاسباب وان الاشكالات التي ذكرت ووفق مفهوم المادة اعلاه لا تشكل سببا للصرف بهذه الطريقة المفاجئة كما انها خالفت نص المادة 50 عمل فتذرعها بانها صرفت المدعي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة كان ادلاء غير جدي بدليل ان الكتاب الموجه الى وزارة العمل حول انهاء خدمات بعض الموظفين لديها استثنى وبصورة واضحة اسهم المدعي ما يعني ان الاسباب الاقتصادية لم تكن سببا مبررا للصرف لذا الزمت المدعى عليها بدفع التعويضات اضافة الى توجب التعليقات الشهرية وفارق الاجر المصرح به الى ضندوق الضمان الاجتماعي لعلة عدم مناقشة المدعى عليها الطلب ما يفيد صحة توجبها

كما رد المجلس الادعاء المقابل لعدم جديته لان المدعي لم يترك العمل بهدف انتقاله الى العمل في الخارج بل لانه تم توقيفه عن العمل بموجب انذار شفهي وجه اليه كما هو ثابت من اوراق الدعوى.