Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2014

Court
تمييز مدني
Number
27/2014
Date
31/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية اسبابها لكون المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه لم ترتكب خطأ جسيما ان لناحية عدم اغفالها البت في ما ادلي من دفوع اذ انها لم تحرم المدعي من ممارسة حق الدفاع، كما انه سندا للمادة 522 تجارة معطوفة على المادة 20 من القانون رقم 2/67 فان القرارات التي تصدرها محكمة الافلاس المشرفة على لجنة تصفية مصرف متوقف عن الدفع غير قابلة للاستئناف. فالقرار المطعون فيه خلص الى نقض قرار محكمة الاستئناف كونه طبق اصول المحاكمات المدنية على اعمال تصفية مصرف متوقف عن الدفع مخالفا بذلك النص الخاص المشار اليه اعلاه، وقبل الطعن بقرار لا يقبل المراجعة قانونا، وهذا الدفع هو من دفوع عدم القبول ويتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا في ما لو اغفل عنه الفرقاء، وهذا ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن.

كما ان هذه المحكمة لم تشوه مضمون لائحة المدعي المتضمنة ردا على طلب وقف التنفيذ، فالقرار المطعون فيه عرض هذه اللائحة في ما اورده المدعي بالتحديد في فقرة المطالب، وهذا الامر لا يشكل تشويها لمضمونها انما يدخل في صلب سلطة المحكمة التقديرية في كيفية عرضها لمجريات القضية. وان عملية حذف عبارات كتبت خطأ واستبدالها باخرى صحيحة لا تشكل خطأ ماديا صرفا بمعنى نص المادة 560 اصول محاكمات مدنية التي حددت الاخطاء المادية كأن يقع الخطأ في الاسم او التاريخ، اما الخطأ الكتابي وحذفه وزيادة ما كان ناقصا فلا يشكل خطأ ماديا صرفا. وما فعلته المحكمة المطعون في قرارها يندرج ضمن هذا العمل ولا يعتبر تصحيحا لخطأ مادي. وعليه ايضا ان ما قامت به لجنة التصفية برفضها اعطاء المدعي صورة عن مستند موجود لديها يدخل في صلب اختصاصها وصلاحيتها القانونية الممنوحة لها في معرض متابعتها اجراءات التوقف عن الدفع، ولا تعتبر بمثابة خصم وحكم تجاه المدعي ما ادى بالهيئة العامة الى رد الدعوى لعدم جديتها.