Rulings

State Council 13/10/2004

شورى حكم رقم : 27 /2004

Court
شورى
Number
27/2004
Date
13/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة.

فالقرار تضمن الغاء ترخيص فتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توافر شروط المسافة.

ان مشروعية قرار الترخيص تقدر بتاريخ صدوره. وبما ان الترخيص باستثمار صيدلية في عقار واقع في منطقة النوري-طرابلس اتى متوافقا مع الاحكام القانونية المطبقة وخاصة المادة 12 من القانون رقم 367/94 ومراعيا لشرط المسافة.

لذا فان الغاء الترخيص المسند الى عدم توافر المسافة القانونية بين الصيدلية المرخص لها والصيدلية المجاورة يكون في غير محله القانوني الصحيح.