State Council 13/10/2004
شورى حكم رقم : 27 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 27/2004
- Date
- 13/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة.
فالقرار تضمن الغاء ترخيص فتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توافر شروط المسافة.
ان مشروعية قرار الترخيص تقدر بتاريخ صدوره. وبما ان الترخيص باستثمار صيدلية في عقار واقع في منطقة النوري-طرابلس اتى متوافقا مع الاحكام القانونية المطبقة وخاصة المادة 12 من القانون رقم 367/94 ومراعيا لشرط المسافة.
لذا فان الغاء الترخيص المسند الى عدم توافر المسافة القانونية بين الصيدلية المرخص لها والصيدلية المجاورة يكون في غير محله القانوني الصحيح.