Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2011

Court
تمييز مدني
Number
27/2011
Date
22/03/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 50/فقرة ب ود من قانون العمل ولعدم فقدانه الاساس القانوني وذلك لعدم توافر شروط فسخ عقد العمل المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل، لا بل توافر شروط الصرف التعسفي الذي تمّ على اثر المطالبة بالتعويض عن المنح المدرسية، ولوقوع العامل ضحية للمناورات الاحتيالية التي قامت بها الشركة لحمله على توقيع التراجع عن الدعوى بعد ان وعدته بكافة حقوقه ولم تنفذ وعدها.

وبما ان الجهة المميزة ضدها قد تغيبّت عن الجلسات لعدة مرات دون مبرر فقد اعتمد مجلس العمل التحكيمي حلا وسطيا بين ادعاءات الفريقين فلا يكون بذلك فاقدا للاساس القانوني، فاقتضى رد السبب التمييزي.