Court of Cassation, civil chamber 16/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2010
- Date
- 16/03/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- خوري، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني او مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او مخالفة القانون والمبادىء القانونية وذلك لان الفقرة الحكمية في القرار المطعون فيه لم تتضمن اي اشارة الى عدم الاختصاص الوظيفي لا سيما ان المحكمة تابعت البحث في نقاط الاساس وقضت برد الدعوى لعدم القانونية فاقتضى رد السبب التمييزي.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته المواد 33 و35 و36 من قانون الاستملاك والخطأ في تطبيق المادة 33 من القانون المذكور وتفسيرها وذلك لان مرسوم التخطيط استنفذ مفاعيله بنزع الملكية ونقلها على اسم الادارة المستملكة ولا يمكن اعتباره ما برح قائما وساريا، وان الادارة ملزمة بتنفيذ المشروع فاقتضى قبول السبب التمييزي.