Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2012
- Date
- 08/03/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون.
وقضت بصلاحية القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الايجارات للبت في الدعوى وبوجود تنازل عن عقد الايجار وانتفاء وجود عقد عمل مخالفا المادة 9 فقرة ج من القانون 22/83.