Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012

Court
تمييز مدني
Number
27/2012
Date
08/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون.

وقضت بصلاحية القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الايجارات للبت في الدعوى وبوجود تنازل عن عقد الايجار وانتفاء وجود عقد عمل مخالفا المادة 9 فقرة ج من القانون 22/83.